تقرير بحث السيد الخوئي لتوحيدي التبريزي
57
مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي )
والعامة ( 1 ) . نعم هناك روايتان إحداهما ( 2 ) : رواية قرب الإسناد ، تدل على جواز شرب
--> ( 1 ) في السنن الكبرى للبيهقي 10 : 4 عن أنس أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أمر العرنيين أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها ، وعن أنس أنّ رهطاً من عرينة أتوا النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقالوا إنّا اجتوينا المدينة وعظمت بطوننا وارتهست أعضادنا ، فأمرهم النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أن يلحقوا برّاً الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم ثم قتلوا الراعي وساقوا الإبل ، الحديث . ورواه البخاري في الصحيح 1 : 67 باب الأبوال بأدنى تفاوت . وفي القاموس ] 4 : 314 [ مادة الجَوى ، اجتواه كرهه ، وأرض جوية غير موافقة . وفيه ] 2 : 220 مادّة الرَهْس [ : ارتهس الوادي امتلأ . وفي مسند أحمد 1 : 483 / 2672 عن ابن عباس قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إنّ في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم » . وفي القاموس ] 1 : 68 / مادّة ذَرِب [ الذربة - محرّكة - فساد المعدة . ( 2 ) ما عن قرب الإسناد ] : 156 / 573 [ : « إنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا بأس ببول ما أُكل لحمه » . وهي ضعيفة بأبي البختري وهب بن وهب .